عبد الكريم الرافعي

2

فتح العزيز

قال * ( النظر الرابع الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام ( الأول ) ما يطلق في العقد * فمن اشترى شيئا بمائة فقال لغيره وليتك هذا العقد فقبل انتقل الملك إليه بالمائة وسلم الزوائد للأول وتتجدد الشفعة بجريان هذا البيع ( و ) ولو حط عن المائة لحق الحط ( و ) المشترى الثاني لأنه في حق الثمن كالبناء ) * عرفت في أول البيع أن كلام هذا النظر فيما يقع والألفاظ المتأثرة بالقرائن المنضمة إليها تنقسم إلى راجعة إلى مطلق العقد وإلى راجعة إلى الثمن خاصة ( أما ) القسم الأول فمقصوده بيان لفظين يشتمل